الحر العاملي

392

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 84 - باب انه لا يجوز ان يوطأ الخبز ولا ينبغي ان يقطع الا إذا لم يكن ادم فيجوز القطع ويستحب كسره باليد ( 30861 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا تقطعوا الخبز بالسكين ولكن اكسروه باليد خالفوا العجم . ( 30862 ) 2 - وعنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن بعض رجاله رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أكرموا الخبز إلى أن قال : ومن كرامته ان لا يوطأ ولا يقطع . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكر مثله ( 1 ) . ( 30863 ) 3 - وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السياري عن أبي علي بن راشد رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا لم يكن له ادم قطع الخبز بالسكين . ( 30864 ) 4 - وبالاسناد عن السياري رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه

--> ( 2 ) يأتي في الباب 85 من هذه الأبواب الباب 84 فيه 6 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 304 / 14 . ( 2 ) الكافي 6 : 303 / 5 ( 1 ) المحاسن : 585 / 80 . ( 3 ) الكافي 6 : 303 / 9 ، والمحاسن : 590 / 94 ( 4 ) الكافي 6 : 304 / 10 ، والمحاسن : 590 / 95 .